العلامة الحلي

26

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فرع : كما لا يجوز للمسلم مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن يوكل فيه ذميا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها ( 2 ) . وهو خطأ ، لما تقدم . ولأنه نجس العين ، فيحرم فيه التوكيل ، كالخنزير . مسألة 9 : الكلب إن كان عقورا ، حرم بيعه ، عند علمائنا - وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود وأحمد ( 3 ) . وعن أبي حنيفة روايتان ( 4 ) . وبعض أصحاب مالك منعه ( 5 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ثمن الكلب ( 6 ) . وقال الرضا ( عليه السلام ) : " ثمن الكلب سحت " ( 7 ) .

--> ( 1 ) المجموع 9 : 227 ، منهاج الطالبين : 94 ، المغني 4 : 307 ، الشرح الكبير 4 : 47 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 141 ، حلية العلماء 4 : 58 ، المجموع 9 : 227 ، المغني 4 : 307 ، الشرح الكبير 4 : 47 . ( 3 ) المغني 4 : 324 ، الشرح الكبير 4 : 15 ، حلية العلماء 4 : 55 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 226 - 228 ، الحاوي الكبير 5 : 375 ، روضة الطالبين 3 : 16 ، بداية المجتهد 2 : 126 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 79 . ( 4 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 79 ، حلية العلماء 4 : 58 - 59 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، المغني 4 : 324 ، الشرح الكبير 4 : 15 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، حلية العلماء 4 : 59 ، المغني 4 : 324 ، الشرح الكبير 4 : 15 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 78 ، 110 ، 111 ، صحيح مسلم 3 : 1198 / 1567 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 34 ، سنن الترمذي 3 : 575 / 1276 ، سنن أبي داود 3 : 279 / 3481 - 3483 ، سنن النسائي 7 : 189 ، سنن البيهقي 6 : 6 ، الموطأ 2 : 656 / 68 ، المصنف - لابن أبي شيبة - 6 : 243 - 244 / 948 و 950 و 952 ، مسند أحمد 4 : 260 / 14002 ، و 296 - 297 / 14242 ، و 320 / 14388 . ( 7 ) الكافي 5 : 120 / 4 ، تفسير العياشي 1 : 321 / 111 .